السيد أحمد الموسوي الروضاتي
301
إجماعات فقهاء الإمامية
فعندنا هو يمين ويصح منهم ، وعندهم شهادة لا يصح منهم . . . * إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن * إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف للآية ، وإذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن ، وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ فشرط في أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه . فإذا ثبت هذا وقذف زوجته الحرة المحصنة ولزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف ، وإن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها وطالبت به . . . * اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل * الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد * عند فقهاء العامة يصح لعان الأعمى بمطلق القذف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183 ، 184 : كتاب اللعان : اللعان لا يثبت عندنا بالقذف المطلق ، إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل ولم يعتبر أكثرهم ادعاء المشاهدة ، وأجازوا اللعان بمجرد القذف وعندنا أن الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد ، وعند جميع المخالفين يصح . * من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184 ، 185 : كتاب اللعان : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء ولن يدخلها جنة ، وأيما رجل نفي نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين . وأما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا ، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض ، منهم من قال له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه ، ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده . * إذا مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور على كل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 185 : كتاب اللعان : فإن مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا ، على كل حال . . . * مما يكون به البلوغ الإنبات